حتمية التجديد الفقهي
الفقه هو التيسير بدليل ، الفقه رخصة من ثقة ، الفقه هو القدرة على التجديد المنضبط بضوابط الشرع ، الفقه هو معرفة الأحكام الجزئية المستنبطة من أدلتها الكلية ، الفقه فهم مقاصد النصوص وأبعادها ومراميها ومآلاتها دون الوقوف أو التحجر عند ظواهر بعض النصوص ، الفقه هو إعمال العقل في فهم صحيح النص ، الفقه هو مراعاة ظروف الزمان والمكان وأحوال المستفتين وعاداتهم وقرائن أحوالهم ، الفقه هو مراعاة ترتيب الأولويات ووضع كل منها في موضعه ، الفقه ملَكة عظيمة تُبنى على الخبرة والدُّربة وطول الممارسة وكثرة التحصيل والدرس والفهم ، وليس مجرد حفظ بعض الأحكام لبعض المسائل حتى دون معرفة مبتداها ولا منتهاها ولا وجوه استنباطها ولا القواعد الفقهية أو الأصولية التي تخرجت أو بُنيت عليها أقوال الفقهاء ، ولذا عندما سأل رجلٌ إياسَ بن معاوية أن يعلمه القضاء ، فقال له : إن القضاء لا يعلَّم ، إنما القضاء فهم ، ولكن قل : علمني العلم ، ويقول نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) : ” مَن يُرِدِ اللَّهُ به خَيْرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ ، وإنَّما أنا قاسِمٌ واللَّهُ يُعْطِي ، ولَنْ تَزالَ هذِه الأُمَّةُ قائِمَةً علَى أمْرِ اللَّهِ ، لا يَضُرُّهُمْ مَن خالَفَهُمْ ، حتَّى يَأْتِيَ أمْرُ اللَّهِ” (صحيح البخاري)، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : ” نَضَّرَ اللهُ امرأً سمِعَ منَّا شيئًا فبلَّغَهُ كما سمِعَهُ ، فرُبَّ مُبَلَّغٍ أوْعَى من سامِعٍ” (سنن الترمذي) ، وفي سنن ابن ماجه : ” فرُبَّ حاملِ فقهٍ ليسَ بفَقيهٍ ، ورُبَّ حاملِ فقهٍ إلى من هوَ أفقَهُ منهُ “.
على أننا نؤكد : أن ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة ، وما أجمعت عليه الأمة وصار معلومًا من الدين بالضرورة كأصول العقائد وفرائض الإسلام من وجوب الصلاة ، والصيام ، والزكاة ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، كل ذلك لا مجال للخلاف فيه ، فهي أمور توقيفية لا تتغير بتغيُّر الزمان والمكان والأحوال والأشخاص.
ونؤكد أننا ننظر بكل التقدير والاحترام لآراء الأئمة المجتهدين : الإمام أبي حنيفة ، والإمام مالك، والإمام الشافعي ، والإمام أحمد ، ومن كان على شاكلتهم من العلماء والفقهاء المعتبرين في اجتهادهم ، نرى أنهم جميعًا أهل علم وفضل، فقد بذل كلٌّ منهم وسعه في الاجتهاد والاستنباط في ضوء معطيات عصره ، وتلقت الأمة مذاهبهم بالرضا والقبول .
ومع ذلك فإننا نرى أن بعض الفتاوى ناسبت عصرها وزمانها أو مكانها ، أو أحوال المستفتين ، وأن ما كان راجحًا في عصر وفق ما اقتضته المصلحة في ذلك العصر قد يكون مرجوحًا في عصر آخر إذا تغيرت ظروف هذا العصر وتغير وجه المصلحة فيه ، وأن المُفتَى به في عصر معين ، وفي بيئة معينة ، وفي ظل ظروف معينة ، قد يصبح غيره أولى منه في الإفتاء به إذا تغيّر العصر ، أو تغيّرت البيئة ، أو تغيّرت الظروف ، ما دام ذلك كله في ضوء الدليل الشرعي المعتبر ، والمقاصد العامة للشريعة ؛ ما دام الأمر صادرًا عن من هو – أو من هم – أهل للاجتهاد والنظر .
وإننا لنؤمن بالرأي والرأي الآخر ، فإذا كان بعض سلفنا الصالح قد قال : رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب ، فإننا نذهب أبعد من ذلك فنقول : إن كلا الرأيين قد يكونان على صواب ، غير أن أحدهما راجح والآخر مرجوح ، فنأخذ بما نراه راجحًا مع عدم تخطئتنا لما نراه مرجوحًا ، ما دام صاحبه أهلا للاجتهاد ، ولرأيه حظ من النظر والدليل الشرعي المعتبر ، فالأقوال الراجحة ليست معصومة ، والأقوال المرجوحة ليست مهدرة ولا مهدومة ، ومن ثمة كانت حتمية التجديد الفقهي .