التيسير في الحج
الإسلام كله قائم على التيسير ورفع الحرج مبني عليهما ، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: ” يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ” ، ويقول سبحانه: ” وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ” , وحيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : ” إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ ” ، ويقولون : الفقه رخصة من ثقة ، والفقه عند أهل العلم هو التيسير بدليل، ولم يقل أحد من أهل العلم إن الفقه هو التشدد ، حيث يقول الحق سبحانه على لسان نبينا (صلى الله عليه وسلم) : “قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ “، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : ” عَلَيْك بِالرِّفْقِ ، فَإِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ”, كما ثبت أنه (صلى الله عليه وسلم) ” مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ “.
وإذا كان الإسلام كله قائمًا على التيسير ورفع الحرج فإن هذا التيسير في الحج أولى وألزم , فما يسر نبينا (صلى الله عليه وسلم) في شيء أكثر من تيسيره على حجاج بيت الله عز وجل في قولته المشهورة : ” افعل ولا حرج” ، وإذا كان هذا التيسير مع ما كان عليه عدد الحجيج آنذاك فما بالكم بموجبات التيسير في زماننا هذا ؟
غير أن التيسير الذي نسعى إليه هو التيسير المنضبط بضوابط الشرع ، المقرون بمدى القدرة والاستطاعة ، إذ ينبغي أن يحرص المستطيع على أداء العبادة على وجهها الأكمل والأفضل الذي يحقق لصاحبه أعلى درجات الفضل والثواب ، وبما لا يصل إلى حد التهاون الذي يُفرّغ العبادة من مضامينها التعبدية الأصيلة السامية ، وبحيث لا تنحصر همة الإنسان في تتبع كل الرخص في كل الأركان والواجبات وعلى كل المذاهب ، إنما يأخذ من الرخص ما يقتضيه واجب الوقت وظروف أداء الشعيرة وموجبات التيسير .
وعندما يتحدث العلماء عن مسائل التيسير في الحج فإنما يعرضونها ليأخذ المحتاج منها بالقدر الذي يُذهب عنه المشقة غير المحتملة ، ويخفف عن أصحاب الأعذار المشقة التي لا تُحتمل في ضوء ما يجيزه الشرع الحنيف من أوجه التيسير ، وليحرص العلماء والمفتون على التيسير على الناس ، وليأخذ الناس أنفسهم بالرفق واليسر واللين ولكن دون إفراط أو تفريط.
ولا ينبغي أن يدعي أحد – في القضايا الخلافية في الحج أو في غيره – أن رأيه هو الحق والصواب وما سواه أو عداه هو الخطأ ، بل هو اجتهاد بغية الوصول للحق مع مراعاة مقاصد الشرع الحنيف في التيسير ورفع الحرج ، من غير إنكار على المختلف في الرأي فيما يقبل الخلاف ، فالقاعدة أن المختلف فيه لا ينكر على فاعله ، إنما ينكر على من يفعل المجمع على تركه أو يترك المجمع على وجوبه ، والحج يقتضي البعد عن اللغو والجدل ، فللعالم رأيه واجتهاده ، وللآخرين من أهل الاجتهاد والنظر المعتبر آراؤهم التي تقدر وتحترم , في ضوء ما قرره أهل العلم : “نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا ويحترم رأيه واجتهاده فيما اختلفنا فيه” , ولله در الشافعي (رحمه الله) , حيث يقول : رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب , ويمكن أن نقول إن كلا الرأيين يمكن أن يكونا على صواب غير أن أحدهما قد يكون راجحًا والآخر مرجوحًا , فالآراء الراجحة ليست معصومة , والآراء المرجوحة ليست مهدومة طالما أن لصاحبها حظًا من الاجتهاد والنظر والدليل الشرعي المعتبر .
ونماذج التيسير في الحج أوسع من أن تحصى في مقال واحد فمنها إعانة الضعفاء في الرمي تخفيفًا عليهم , ومنها التوسع في وقت الرمي , ومدة البقاء في المزدلفة , وترتيب أعمال يوم النحر , والجمع بين طوافي الإقامة والوداع للضعفاء وغير القادرين على القيام بكل منهما منفردًا , وهو ما نأمل أن يقدم إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الجديد “التيسير في الحج” رؤية فقهية واضحة وشاملة له.