لجنة عليا للامتحانات والإيفاد
وقرار هام بتنظيم شئون جميع الامتحانات بالأوقاف
وقرار هام بتنظيم شئون جميع الامتحانات بالأوقاف
عملاً على تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص ، والقضاء على أي شكل من أشكال المحسوبية أو المجاملة ، أصدر معالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة اليوم الأحد 18 / 9 / 2016م القرار الوزاري رقم 236 لسنة 2016م بآلية تنظيم جميع شئون الامتحانات ووجه بنشره في الجريدة الرسمية .
وهذا نص القرار :
قرار وزاري رقم ( 236 ) لسنة 2016 م
وزير الأوقاف : ـ
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 م بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له .
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م ولائحته التنفيذية والقوانين المكملة والمعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2014 م بشأن المعاملة المالية لمبعوثي الوزارة إلى الخارج .
وعلى القرار الوزاري رقم 137 لسنة 2014 م بشأن اللائحة التنظيمية للإعارة والإيفاد للخارج .
وعلى القرار الوزاري رقم ( 225 ) لسنة 2015 م بشأن تنظيم العمل بمساجد و أضرحة النذور .
وعلى القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 م بشأن تنظيم صرف المستحقات المالية للموفدين والمتعاقدين مع الوزارة .
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر
مادة 1 : ـ تكون اختبارات جميع المتقدمين للتعيين في وظيفة إمام وخطيب ومدرس ثالث على مرحلتين ، الأولى تحريرية والثانية شفوية بحيث لا يسمح بدخول الامتحان الشفوي إلا لمن ينجح في الامتحان التحريري . على أن يطبق ذلك على كل من يتقدم للتعيين بالدرجة المذكورة ، ومن يتقدم بطلب التسوية بها أو التحول إليها من وظيفة باحث دعوة أو أي وظيفة مماثلة ممن يعملون بالوزارة أو يعملون خارجها من الراغبين في النقل إليها ، شريطة انطباق شروط التقدم لمسابقة الأئمة على المتقدمين في جميع الحالات .
مادة 2 : تكون اختبارات المتقدمين لشغل وظائف التفتيش والإدارة الوسطي ( مفتش ـ مفتش عام ـ رئيس قسم ـ مدير إدارة ) تحريرية و شفوية بحيث لا يسمح بدخول الامتحان الشفوي إلا لمن ينجح في الامتحان التحريري على أن تعقد الاختبارات مركزيًا بديوان عام الوزارة ويطبق ذلك على الأئمة المتقدمين للعمل بمساجد النذور .
مادة 3 : تكون اختبارات جميع المتقدمين للإيفاد إلى الخارج من السادة الأئمة والسادة القراء بمعرفة الوزارة سواء أكان الإيفاد دائمًا أم خلال شهر رمضان على مرحلتين الأولى تحريرية والثانية شفوية بحيث لا يسمح بدخول الامتحان الشفوي إلا لمن ينجح في الامتحان التحريري .
مادة4 : تجري بمديريات الأوقاف الإقليمية اختبارات شفوية تمهيدية للمتقدمين للإيفاد ، على أن يصعد من ينجح في الاختبارات التمهيدية بدرجة لا تقل عن 70 % لدخول الاختبارات النهائية التي تعقد بمعرفة الوزارة ، على أن يكون هذا الاختبار التمهيدي تحت إشراف اللجنة العليا للامتحانات والإيفاد.
مادة 5: يتم الترشيح للسفر إلى الخارج لمن يحصل على 75 % فأكثر في مجموع الاختبارين النهائيين ، ويرتب الحاصلون على هذه النسبة تنازليًا بحيث تعطي أولوية الإيفاد للأعلى درجة وذلك دون النظر إلى درجة الاختبار التمهيدي بالمديريات .
مادة 6 : يشترط في إيفاد الأئمة ” لغات ” بالإضافة إلى حصولهم على النسب المقررة في الاختبارات المنصوص عليها في المواد السابقة اجتياز اختبارين إضافيين تحريري وشفوي في اللغة الأجنبية التي يجيدها بدرجة لا تقل عن 70 % في كل منهما على حدة .
مادة 7 : تعقد دورة تدريبية لمدة شهر على الأقل في اللغات المختلفة لجميع الناجحين كل حسب لغة الدولة المرشح لها .
مادة 8 : تُشكل في ديوان عام الوزارة بقرار من السلطة المختصة لجنة تسمي ” اللجنة العليا للامتحانات والإيفاد ” تختص بوضع ضوابط وشروط جميع الامتحانات وتعتمد توصياتها من السلطة المختصة .
مادة 9 : من يضبط متلبسًا بالغش من المتقدمين لامتحان الإيفاد في أي من الاختبارات المنصوص عليها في المواد السابقة يُلغي امتحانه ويحرم من أي إيفاد لمدة خمس سنوات مع إحالته إلى التحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام الوزارة ، وإن كان متقدمًا لشغل وظيفة إمام وخطيب يُلغي امتحانه ويحرم من دخول مسابقات الوزارة لمدة خمس سنوات ، فإن كان من المتقدمين للترقية يُلغي امتحانه وندبه من الوظيفة إن كان منتدبًا عليها مع حرمانه من دخول هذه الامتحانات قبل مرور خمس سنوات ، مع إحالة كل من يثبت تدخله بغير حق في أي شأن من شئون الامتحان أو دخوله إلى أي من لجان التحريري أو الشفوي من غير المكلفين بالعمل إلى التحقيق والمساءلة .
مادة 10: تقرر اللجنة العليا للامتحانات و الإيفاد قبل حلول شهر رمضان بستين يومًا على الأقل آلية وضوابط الامتحان أو المقابلة لأصحاب الدعوات الخاصة من السادة الأئمة والسادة القراء كل على حدة ، وتعتمد هذه الضوابط من السلطة المختصة وتعلن على موقع الوزارة في موعد أقصاه 15 من رجب من كل عام .
مادة 11 : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر ويلغي كل ما يخالف ما ورد فيه من أحكام .