:أهم الأخبارمقالات

سيـاجـات حـفظ المـال

     لقد أحاط الإسلام المال بسياجات متعددة من الحفظ فنهى عن أكل الحرام بكل صوره وأشكاله نهيًا قاطعًا لا لبس فيه ، فقال سبحانه : ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا” .

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنهما) أن سيدنا سَعْد بْن أَبِي وَقَّاصٍ قال : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : “يا سعد ، أطب مطعمك، تكن مستجاب الدعوة ، والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه فلا يقبل منه عمل أربعين يومًا، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا، فالنار أولى به ” .
          وقد كان بعض الصالحين يتركون بعض الحلال مخافة أن تكون فيه شبهة حرام ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : ” إن الحلال بين وإن الحـرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعـلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فـقـد استبرأ لديـنه وعـرضه ومن وقع في الشبهات وقـع في الحرام كـالراعي يـرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، ألا وإن في الجـسد مضغة ، إذا صلحـت صلح الجسد كله وإذا فـسـدت فـسـد الجسـد كـلـه ألا وهي الـقـلب” (متفق عليه).

وقد ذكر نبينا (صلى الله عليه وسلم) : ” الرجل يطيل السفر ، أشعث أغبر ، يمدّ يديه إلى السماء : يا رب يا رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، ومكسبه حرام ، وغُذّي بالحرام ، فأنّى يُستجاب لذلك ؟” ، ويقول (صلى الله عليه وسلم) : ” إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة ” (رواه البخاري) ، ويقول (صلى الله عليه وسلم) : ” كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به” (رواه أحمد)  .

فأكل الحرام قتل للنفس وإهلاك وتدمير لها في الدنيا والآخرة ، فهو في الدنيا وبال على صاحبه في صحته ، في أولاده ، في عرضه ، في أمواله ، ” وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى” .

 ولم يقف حفظ الإسلام للمال عند العقوبات الأخروية  أو التحذير من عذاب الله وعقابه يوم القيامة ، إنما شرع لحفظه حدودًا منها حد السرقة حيث يقول الحق سبحانه : “وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ” (المائدة : 38) ، وحد الحرابة للمفسدين والعصابات المجرمة التي تتعرض للناس فتنهب أموالهم تحت تهديد السلاح ، حيث يقول الحق سبحانه : “إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ  ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ” (المائدة : 33)

وشرع الإسلام الضمان عقوبة لإتلاف المال ، وحثنا على الوفاء بالعقود والحقوق فقال سبحانه وتعالى  : “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ  إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ” (المائدة : 1) ، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : “َمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ” (رواه البخاري) .

    كما حثنا الشرع الحنيف على كتابة الدين وتوثيقه والإشهاد عليه فقال سبحانه : ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ” (البقرة : 282) .

      وبهذا كله كان المال أحد الكليات التي أوجب الشارع الحفاظ عليها ، وهي – فيما نرى – ست : الدين ، والوطن ، والنفس ، والعقل ، والمال ، والعرض .

المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى